اليوم :19 March 2024

انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي لأهل السنة في إيران

انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي لأهل السنة في إيران

انطلقت أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي لأهل السنة في إيران، يوم الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439، وانتهت بعد يومين متتالين من البحث والنقاش بين المشاركين في هذه الدورة مساء الأربعاء، بإصدارمقررات في هذه الدورة.
في الجلسة الاختتامية للمجمع وبعد قراءة مقرراتها تطرق فضيلة الشيخ عبد الحميد إمام وخطيب أهل السنة في زاهدان إلى واجب العلماء ومسؤولياتهم في المجتمع، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لإصلاح المجتمع. كما أكد فضيلته على ضرورة الوحدة والاجتناب من الاختلاف والطائفية. أعلنت سكرتارية مجمع الفقه الإسلامي لأهل السنة في إيران، في بيان لها، مقررات جلسة الدورة الثالثة والعشرين لهذا المجمع كالتالي:

انعقدت الدورة الثالثة لمجمع الفقه الإسلامي لأهل السنة في إيران في تاريخ 23- 24 ربيع الأول 1439 بحضور أكثر الأعضاء في جامعة دارالعلوم زاهدان.
في هذه الدورة تمّ النقاش والبحث حول الموضوعات الأربع التالية: 1- شراء الدين/ خصم الشيك المصرفي. 2- خطاب الضمان المصرفي.3- شروط بيع السلف مع التسهيلات السارية في البلد لشراء أنواع السيارات. 4- مسائل في موضوع الطلاق.
بعد قراءة عدد من المقالات والبحث والنقاش وتبادل الآراء، قررت ما يلي:

شراء الدين/ خصم الشيكات
شخص يملك شيكا مؤجلا لما يبلغ موعد دفعه، نظرا إلى حاجته إلى النقد، يراجع المصرف أو مؤسسة أخرى، وقبل موعد الدفع، يقوم بتنزيل العمولة بأقل من قيمة الشيك، وهذا يسمى في الاصطلاح بخصم الشيك عن قيمته الاسمية؛ فبناء على حرمة الصورة المذكورة، قدمت الطرق والحلول التالية باتفاق أعضاء المجمع:
1- صاحب الشيك يشتري من الآخر سلعة بقيمة الشيك، وبعد نهاية الصفقة يدفع الشيك كثمن المبيع إلى الآخر كتحويل مالي، ولابد من قبض السلعة في مجلس العقد لئلا يكون العقد بيع الكالئ بالكالئ المحرم نصا.
2- صاحب الدين (الذي بيده الشيك المؤجل) يؤكل مؤسسة أو شخصا ثالثا لنقد الشيك في موعده، ويعين لهذا الشخص الثالث أجرة تجاه هذا العمل، ثم بعد نهاية الصفقة وفي عقد مستقل يتقاضى صاحب الشيك مبلغا كقرض الحسنة من هذا الشخص. فهنا عقدان مستقلان.
وجدير بالذكر أنه يجب أن يكون العقدان المذكوران بشكل مستقل ومنفصل، ولا يكون أي منهما مشروطا لآخر.

خطاب الضمان المصرفي
خطاب الضمان المصرفي هو التزام يقوم به البنك تجاه تعاقد بين المقاول أو المشتري مع صاحب العمل أو البائع، ويلتزم المصرف بدفع المبلغ المضمون دون أي قيد وشرط إلى صاحب العمل أو البائع، ويأخذ مبلغا تجاه هذا الضمان.
ونظرا إلى أن الضمان في حكم الكفالة، والكفالة من وجهة نظر الشريعة عقد تبرع، ولا يجوز أخذ الأجرة في عقود التبرع، قدمت الحلول التالية لجوازه:
ألف: يدفع البنك ما يحتاج إليه المقاول أو المشتري إلى صاحب العمل أو البائع تبرعا، لكن بإمكانه أن يأخذ مبلغا كأجرة مقابل الخدمات الإدارية كالمراسلة، والاستعلام، والتسجيل وغير ذلك، وتكون هذه الأجرة وفقا لاتفاق الطرفين.
والدليل الشرعي لهذه الأجرة لدى بعض الفقهاء المعاصرين، أن المصرف استطاع أن يكسب ثقة صاحب العمل أو البائع لعقد الصفقة مع آخذ الضمان (المقاول أو المشتري)، ويستحق من هذه الناحية كوسيط وسمسار ومقدم للخدمات أن يأخذ أجرة، فلا مانع شرعا من أخذ الأجرة وإعطاءها في هذه الصورة.
ب: لا مانع شرعا من طلب المصرف وثيقة مقابل إصدار خطاب الضمان، كما يجوز أن يطالب منه مبلغا كوديعة للتكاليف المحتملة.

من الجدير بالذكر أن المسائل المتعلقة بـ “الطلاق”، ومسئلة “شروط بيع السلف مع التسهيلات السارية في البلد لشراء أنواع السيارات”، فوضت إلى جلسة أخرى للمزيد من التحقيق والاستعراض والبحث والنقاش.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مزيد من المقالات