اليوم :29 March 2024

الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي لأهل السنة في إيران

الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي لأهل السنة في إيران

انعقدت الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي لأهل السنة في إيران، خلال يومي 16- 17 من جمادى الثانية 1434 من الهجرة النبوية، في جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان.
حضر هذه الجلسة التي انطلقت أعمالها صباحا السبت 16 من جمادى الثانية، بعض كبار علماء السنّة، من محافظات “سيستان وبلوشستان” و”كلستان” و”فارس” و”خراسان الرضوية” و”خراسان الجنوبية”.
جرت المناقشات والبحوث في الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي لأهل السنة في إيران حول المسائل التالية:
1- حكم الصيد بالأسلحة النارية.
2- حكم المهر المؤجل الذي فقد قيمته بسبب مضي الوقت.
3- مسألة التورق.
4- مسالة رهن المنازل.
5- مسالة رواتب الأساتذة العاطلين عن العمل أو المتوفين.
6- مسألة التداخل والتعدد في كفارة القتل.
بعد البحوث والمناقشات التي دارت حول المسائل المذكورة من قبل أعضاء المجمع، وافق المجلس على القرارات التالية بشأن المسائل المذكورة:

حكم الحيوان الذي يصاد بالأسلحة النارية:
بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة والمناقشات التي دارت حول الحيوان الذي يصاد بسلاح ناري ويموت قبل التذكية، والمقالات التي تمت قرائتها في الموضوع، تبين للمجلس أن:
ألف: الحيوان الذي يصاد بالسلاح الناري سواء برصاصات حادة أو طلقات كروية، إذا خرق جسد الحيوان وجرحه بشكل أنهر دمه، ومات الصيد قبل التذكية الإختيارية، حلال وفق رأي معظم أعضاء المجلس.
ب: لكن إذا كان سبب موت الصيد، التردي أو الخنق، كالوقوع في الماء أو السقوط من مرتفع، فلايكون حلالا.
الجدير بالذكر أن حل الصيد منوط بأن لا يجد الصائد فرصة الذبح الإختياري، لأنه إن وجد فرصة الذبح الإختياري ثم تركه متعمدا من غير ذبح، يكون الصيد محرما.

حكم المهر المؤجل الذي يفقد قيمته بسبب قضاء الوقت:
كذلك تجددت الأبحاث حول المهر المؤجل الذي يكون قديما ويفقد قيمته، ودارت المناقشات حوله، ثم قرر المجلس بعد الاستماع إلى الآراء والمقالات المقدمة حول هذا الموضوع من قبل أعضاء المجمع، اعتبر المجلس من بين الحلول والطرق المختلفة في هذه المرحلة، المحاسبة بمعدل التضخم، الطريقة الأصلح لمعالجة هذه المشكلة، حيث وافق غالبية أعضاء المجلس أن يحاسب حاليا هذا النوع من المهر بمعدل التضخم.
كما أن أعضاء المجلس أوصوا العلماء أن ينصحوا الناس بتحديد المهور بالذهب لإزالة هذه المشكلة، ويتجنبوا من المهور الغالية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة”.

مسألة التورق:
بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول التورق، والمناقشات التي دارت حوله، قرر مجلس المجمع ما يلي:
ألف: تعريف التورق:
شخص يحتاج إلى النقد، ولا أحد يقرضه قرضا حسنا؛ ولأجل تغطية هذه الحاجة يقوم بشراء سلعة بثمن مؤجل مع زيادة في ثمنها، ثم يبيعها نقدا بثمن أقل.
ب: إذا اشترى السلعة بمراعاة الشروط العامة للبيع ثم باعها من شخص ثالث ليس بينه وبين البائع الأول علاقة ولا شراكة ولا وساطة ولا تواطئ سابق. هذا البيع جائز.
ج: التورق المنظم الذي تجريه بعض المصارف أو المؤسسات المالية والاقتصادية أو الأشخاص بحيث يلتزم المصرف بالشراء والبيع نيابة عن المشتري أو بالعكس، بأن يلتزم بالبيع والشراء عن المصرف أو المؤسسة، لا يجوز، بسبب عدم القبض الشرعي، وأن شخصا واحدا لا يستيطع أن يكون متوليا لطرفي العقد.
د: لكن إذا اشترى نيابة عن المصرف أو المؤسسة أو غيرهما، ثم سلّم المبيع للمصرف أو المؤسسة المالية أو غيرهما، ثم اشتراها بعقد مستقل من المصرف أو المؤسسة المالية، فهذا جائز.

كذلك نوقشت في هذه الجلسة مسائل “حكم التداخل وتعدد كفارة القتل”، و”رواتب المدرسين العاطلين عن العمل والمتوفين”، و”رهن وإيجار المنازل”، بين أعضاء المجلس، ثم قرر المجلس بعد الدراسة والنظر، ما يلي:

1- تأجيل البحث حول حكم “تداخل وتعدد كفارة قتل الخطأ” إلى الجلسات القادمة، لتجري بحوث ودراسات أكثر في القضية من قبل الأعضاء.
2- كما وكل البحث في حكم الرهن وإجارة المنازل للدارسة إلى لجنة متكونة من خمسة أشخاص، تقوم بالبحث والدراسة في آراء العلماء المعاصرين في العالم الإسلامي، وتجمع طرق وحلول مناسبة وتقدمها في الجلسة القادمة للمجمع الفقهي المتوقع أنعقادها في نهاية ذي القعدة من عام 1434.
3- بشأن رواتب المدرسين والأساتذة العاطلين عن النشاط التعليمي أو المتوفين، اقترح أعضاء المجلس الخطوات التالية لتنظيم المسألة:
ألف: أن تدون الأحكام اللأزمة مع استمارة توظيف المدرسين واستخدامهم من قبل الأمانة العامة للمجمع الفقهي.
ب: فتح حساب خاص بإسم الأساتذة والمدرسين العاطلين عن العمل أو المتوفين من جانب أي مدرسة، لتجري الخطوات اللأزمة في هذا المجال.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مزيد من المقالات